في النكاح ، ومن أسلم وتحته أختان ، خيّر فيمسك إحداهما ويطلق الأخرى لا محالة . قال الإمام أحمد « 1 » : حدثنا موسى بن داود ، حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني ، عن الضحاك بن فيروز ، عن أبيه ، قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان ، فأمرني النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أن أطلق أحداهما . ثم رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن لهيعة ، وأخرجه أبو داود والترمذي أيضا من حديث يزيد بن أبي حبيب ، كلاهما عن أبي وهب الجيشاني ، قال الترمذي واسمه ديلم بن الهوشع . عن الضحاك بن فيروز الديلمي ، عن أبيه به ، وفي لفظ للترمذي .
فقال النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « اختر أيتهما شئت » ، ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن « 2 » .
وقد رواه ابن ماجة أيضا بإسناد آخر فقال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة ، عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني ، قال : قدمت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية ، فقال « إذا رجعت فطلق إحداهما » « 3 » قلت : فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فيروز ، ويحتمل أن يكون غيره ، فيكون أبو وهب قد رواه عن اثنين عن فيروز الديلمي ، واللّه أعلم .
وقال ابن مردويه : حدثنا عبد اللّه بن يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا أحمد بن يحيى الخولاني ، حدثنا هيثم بن خارجة ، حدثنا يحيى بن إسحاق عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي فروة ، عن رزيق بن حكيم ، عن كثير بن مرة ، عن الديلمي ، قال : قلت : يا رسول اللّه ، إن تحتي أختين ، قال « طلق أيهما شئت » ، فالديلمي المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمي قال أبو زرعة الدمشقي : كان يصحب عبد الملك بن مروان ، والثاني هو أبو فيروز الديلمي رضي اللّه عنه ، وكان من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسي المتنبي لعنه اللّه .
وأما الجمع بين الأختين في ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية . وقال ابن أبي حاتم :
حدثنا أبو زرعة ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة ، عن عبد اللّه بن أبي عنبة أو عتبة عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين ، فكرهه فقال له - يعني السائل : يقول اللّه تعالى :
إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
فقال له ابن مسعود رضي اللّه تعالى عنه :
وبعيرك مما ملكت يمينك . وهذا هو المشهور عن الجمهور والأئمة الأربعة وغيرهم ، وإن كان بعض السلف قد توقف في ذلك . قال الإمام مالك « 4 » ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب :
أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين ، هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان :
أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وما كنت لأصنع ذلك ، فخرج من عنده ، فلقي رجلا من أصحاب
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 / 232 .
( 2 ) سنن الترمذي ( نكاح باب 34 )
( 3 ) سنن ابن ماجة ( نكاح باب 39 )
( 4 ) موطأ مالك ( نكاح حديث 34 )