تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

[ سورة النساء ( 4 ) : الآيات 7 إلى 10 ]

لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( 7 ) وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ( 8 ) وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ( 9 ) إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ( 10 ) قال سعيد بن جبير وقتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا ، فأنزل اللّه :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية ، أي الجميع فيه سواء في حكم اللّه تعالى ، يستوون في أصل الوراثة ، وإن تفاوتوا بحسب ما فرض اللّه لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجية ، أو ولاء ، فإنه لحمة كلحمة النسب . وقد روى ابن مردويه من طريق ابن هراسة عن سفيان الثوري عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال : جاءت أم كجّة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : يا رسول اللّه إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء ، فأنزل اللّه تعالى :
لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ
الآية ، وسيأتي هذا الحديث عند آيتي الميراث بسياق آخر ، واللّه أعلم . وقوله
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ
الآية ، قيل : المراد وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث
وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
فليرضخ لهم من التركة نصيب ، وإن ذلك كان واجبا في ابتداء الإسلام ، وقيل يستحب . واختلفوا هل هو منسوخ أم لا على قولين ، فقال البخاري « 1 » : حدثنا أحمد بن حميد ، أخبرنا عبيد اللّه الأشجعي عن سفيان عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس :
وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ
. قال : هي محكمة وليست بمنسوخة . تابعه سعيد عن ابن عباس . وقال ابن جرير « 2 » : حدثنا القاسم ، حدثنا الحسين ، حدثنا عباد بن العوام عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال : هي قائمة يعمل بها ، وقال الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية ، قال : هي واجبة على أهل الميراث ما طابت به أنفسهم « 3 » ، وهكذا روي عن ابن مسعود وأبي موسى وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي العالية والشعبي والحسن ، وقال ابن سيرين وسعيد بن جبير ومكحول وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والزهري ويحيى بن يعمر : إنها واجبة ، وروى ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج ، عن إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين قال : ولي عبيدة وصية فأمر بشاة فذبحت
هامش
( 1 ) صحيح البخاري ( تفسير سورة النساء باب 3 ) ( 2 ) تفسير الطبري 3 / 606 . ( 3 ) تفسير الطبري 3 / 605 .