رواه سعد بن أوس [ ( 1 ) ] ، عن أبي بكر بن حفص ، عن ابن محيريز ، عن ثابت بن السمط ، عن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم نحوه .
ورواه ليث بن أبي سليم ، عن بلال بن يحيى ، عن شرحبيل بن السمط ، عن عبادة بن الصامت .
أخرجه ابن مندة ، وأبو نعيم . وقد تقدم في ثابت .
6620 - عبد اللَّه بن أبي الهذيل ، عن بعض أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم
( ع ) عبد اللَّه بن أبي الهذيل ، عن بعض أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم .
روى فطر بن خليفة ، عن عبد اللَّه بن أبي الهذيل ، عن بعض أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال :
لقد أتى علينا زمان وإن أحدنا ليبعر كما يبعر البعير ، من الجهد .
أخرجه أبو نعيم .
6621 - عبد الجبار الخولانيّ ، عن رجل من الصحابة
( ع ) عبد الجبّار الخولانيّ ، عن رجل من الصحابة .
أخبرنا أبو ياسر بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد : حدثنا أبي ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوّام ، حدثني عبد الجبار الخولانيّ قال : دخل رجل من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم [ المسجد ] [ ( 2 ) ] فإذا كعب يقص ، فقال : من هذا ؟ قالوا : كعب يقصّ . فقال : سمعت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول : لا يقص إلا أمير [ ( 3 ) ] ، أو مأمور ، أو مختال . فبلغ ذلك كعبا ، فما رئي بعد يقص [ ( 4 ) ] .
أخرجه أبو نعيم .
6622 - عبد الرحمن بن البيلماني ، عن رجل من الصحابة
( د ع ) عبد الرّحمن بن البيلماني ، عن رجل من الصحابة .
روى سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن أبيه ، عن رجل من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال : من تاب قبل موته بشهر تاب اللَّه عليه . [ ( 5 ) ] الحديث .
أخرجه ابن مندة ، وأبو نعيم .
هامش
[ ( 1 ) ] في المسند 5 / 318 : « سعد بن أوس ، عن بلال بن يحيى ، عن أبي بكر بن حفص » .
[ ( 2 ) ] ما بين القوسين عن المسند .
[ ( 3 ) ] أي : لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا ، أو مأمور بذلك ، فيكون حكمه حكم الأمير ، ولا يقص تكسبا ، أو يكون القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس .
[ ( 4 ) ] مسند الإمام أحمد : 4 / 233 .
[ ( 5 ) ] أخرجه الإمام أحمد من طريق زيد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن البيلماني ، عن بعض أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم انظر المسند : 5 / 362 . هذا وانظر المسند : 2 / 206 .