6514 - عمران بن أبي أنس ، عن رجل من جهينة
( د )
عمران بن أبي أنس ، عن رجل من جهينة : أنه سمع النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم يقول : اللَّهمّ ، إني أعوذ بك من الشيطان ، من نفخه ونفثه وهمزه . فقلت : يا رسول اللَّه ، لقد سمعناك دعوت بدعاء ما سمعناك دعوت بمثله قط فما هو ؟ قال : أما همزه فالخنق ، ونفثه الشّعر ، ونفخه الكبر .
أخرجه ابن مندة .
6515 - كليب بن شهاب ، عن رجل من جهينة
( د ) كليب بن شهاب ، عن رجل من جهينة أو مزينة .
روى عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : لم يكن يستعمل إلا أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم قال :
فأدركنا الأضحى ونحن بفارس ، فغلت علينا الغنم ، فجعلنا نشتري المسنّة بالجذعتين [ ( 1 ) ] والثلاث ، فقام فينا رجل من أصحاب النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم
[ فقال : كنا مع رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم ، في سفر ] [ ( 2 ) ] فأدركنا هذا اليوم فغلت علينا ، حتى جعلنا نشتري بالجذعتين ، فقام فينا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال : إن الجذع يوفى مما يوفى منه الثّنيّ [ ( 3 ) ] .
أخرجه ابن مندة ، وجعل الترجمة لرجل من جهينة أو مزينة ، ولم يذكر في الحديث جهينة .
6516 - هلال بن يساف ، عن رجل من ثقيف ، عن رجل من جهينة
( د ع ) هلال بن يساف ، عن رجل من ثقيف ، عن رجل من جهينة .
أخبرنا عبد الوهاب بن أبي منصور الأمين بإسناده عن أبي داود : حدثنا مسدّد وسعيد بن منصور قالا : حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن رجل من ثقيف ، عن رجل من جهينة قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم : « لعلكم تقاتلون قوما فتظهرون عليهم ، فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم - قال سعيد في حديثه . « ويصالحونكم على صلح » ثم اتفقا - فلا تصيبوا منهم فوق ذلك ، فإنه لا يحل [ ( 4 ) ] لكم [ ( 5 ) ] » .
أخرجه ابن مندة وأبو نعيم .
* * *
هامش
[ ( 1 ) ] الجذع من الضأن : ما تمت له سنة .
[ ( 2 ) ] ما بين القوسين عن النسائي .
[ ( 3 ) ] الثني من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة .
هذا والحديث أخرجه الإمام أحمد بنحوه ، انظر المسند : 5 / 368 ، وأنظره من هذه الطريق أيضا في سنن أبي داود ، كتاب الأضاحي ، باب « ما يجوز من السن في الضحايا » ، والنسائي ، كتاب الضحايا ، باب « المسنة والجذعة ، 7 / 219 .
وابن ماجة ، كتاب الأضاحي ، باب « ما تجزئ من الأضاحي ، الحديث » 3140 : 2 / 1049 .
[ ( 4 ) ] في سنن أبي داود : « لا يصلح لكم » .
[ ( 5 ) ] سنن أبي داود ، كتاب الإمارة ، باب « في تفسير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات » ، الحديث 3051 : 3 / 170 .