صلى اللَّه عليه وسلم ، فسألهم البيّنة ، فلم يجدوا ، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظّم [ به ] على أهل دينه ، فحلف ، فأنزل اللَّه تعالى :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ
. . . الآية [ ( 1 ) ] .
أخرجه ابن مندة وأبو نعيم ، وقال أبو نعيم : لا يعرف لعدىّ إسلام ، وقد ذكره بعض المتأخرين .
قلت : والحق مع أبي نعيم ، فإن الحديث فيه ما يدل على أنه لم يسلم ، فإن تميما يقول في الحديث : « فأمرهم رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أن يستحلفوه بما يعظم [ به ] على أهل دينه » ، وهذا يدل على أنه غير مسلم ، واللَّه أعلم .
3600 - عدي بن أبي البداح
( س ) عدي بن أبي البدّاح .
أخبرنا إسماعيل وغيره بإسنادهم إلى محمد بن عيسى قال : حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن أبي البدّاح ابن عدىّ عن أبيه : أن النبي صلى اللَّه عليه وسلم رخّص للرّعاء أن يرموا يوما ، ويدعوا يوما [ ( 2 ) ] .
كذا [ ( 3 ) ] رواه ابن عيينة ، ورواه مالك بن أنس ، عن عبد اللَّه بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن أبي البدّاح بن عاصم بن عدي ، عن أبيه . ورواية مالك [ ( 4 ) ] أصح » .
أخرجه أبو موسى .
3601 - عدي بن تميم
( س ) عدىّ بن تميم ، أبو رفاعة .
كذا أورده ابن أبي على ، وهو مختلف في اسمه ، فقيل : « تميم [ ( 5 ) ] بن أسيد » . وقيل :
« عبد اللَّه بن الحارث [ ( 6 ) ] » . ولم يقل : « عدي » غيره فيما أعلم .
قاله أبو موسى .
هامش
[ ( 1 ) ] تحفة الأحوذي ، تفسير سورة المائدة ، الحديث 5052 : 8 / 426 - 432 . وقد ساق الحافظ ابن كثير هذا الحديث ، وذكر رواياته . ينظر تفسيره ، عند الآية 106 من سورة المائدة : 3 / 213 - 215 بتحقيقنا .
[ ( 2 ) ] أي : يجوز لهم أن يرموا اليوم الأول من أيام التشريق ، ويذهبوا إلى إبلهم فيبيتوا عندها ، ويدعوا يوم النفر الأول ، ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع رمى اليوم الثالث . هذا أحد ما قيل في شرح الحديث : وينظر تحفة الأحوذي .
[ ( 3 ) ] هذا كلام الترمذي .
[ ( 4 ) ] تحفة الأحوذي ، أبواب الحج ، باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما ، الحديث 961 : 4 / 27 ، 28
[ ( 5 ) ] مضت ترجمته برقم 514 : 1 / 255 .
[ ( 6 ) ] ينظر الترجمة 2867 : 3 / 202 ، والترجمة 2873 : 3 / 205 .