تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السنة النبوية والطب الحديث — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
المظاهر : وهو أن يقول أنت عليّ كظهر أمي . 4 - الطلاق المستحب : وهو الطلاق مع الشقاق بين الزوجين وعدم رجاء الاجتماع والخوف من الوقوع في المعصية . الطلاق المستحب بالمعنى العام ثلاثة أقسام : أ - البائن وهو : 1 - طلاق غير المدخول بها . 2 - اليائسة . 3 - الصغيرة . 4 - المختلعة . 5 - المباراة . 6 - المطلقة ثالثة . ب - الرجعي : وهو ما للمطلّق فيه الرجعة . ج - العدي : وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلّق في طهر آخر .

الحالات التي لا يلتزم فيها بالعدة

1 - الصغيرة قبل بلوغ تسع سنين . 2 - اليائسة من المحيض . 3 - غير المدخول بها .

الحمل :

حالة فيزيولوجية تصيب المرأة عند الاتصال الجنسي ، وتبدأ حين تلقيح البيضة من قبل الحيمن وتنتهي بالولادة .