المظاهر : وهو أن يقول أنت عليّ كظهر أمي .
4 - الطلاق المستحب : وهو الطلاق مع الشقاق بين الزوجين وعدم رجاء الاجتماع والخوف من الوقوع في المعصية .
الطلاق المستحب بالمعنى العام ثلاثة أقسام :
أ - البائن وهو :
1 - طلاق غير المدخول بها .
2 - اليائسة .
3 - الصغيرة .
4 - المختلعة .
5 - المباراة .
6 - المطلقة ثالثة .
ب - الرجعي : وهو ما للمطلّق فيه الرجعة .
ج - العدي : وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ ثم يطلّق في طهر آخر .
الحالات التي لا يلتزم فيها بالعدة
1 - الصغيرة قبل بلوغ تسع سنين .
2 - اليائسة من المحيض .
3 - غير المدخول بها .
الحمل :
حالة فيزيولوجية تصيب المرأة عند الاتصال الجنسي ، وتبدأ حين تلقيح البيضة من قبل الحيمن وتنتهي بالولادة .