إلى 6 جمادى الأولى 1409 ه / 10 إلى 15 كانون الأول ( ديسمبر ) 1988 . بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب والحفاظ على النوع الإنساني وإنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ، لأن إهداره يتنافى مع نصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها .
قرر ما يلي :
أولا : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانيا : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة ، وهو ما يعرف ب ( الإعقام ) أو ( التعقيم ) ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثا : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان ، إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعا بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم .
الوراثة والاستنساخ ( موسوعة ومضات اعجازية ) — صفحة 112
مساهمون: خالد فائق العبيدي
ص١١٢