تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم النبات عند أهل البيت ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
* القطب الراوندي في قصص الأنبياء أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إن اللّه عز وجل حين أهبط آدم عليه السّلام من الجنة ، أمره أن يحرث بيده ، فيأكل من كد يده بعد نعيم الجنة . ( مستدرك الوسائل 13 / 464 ) * عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : إن اللّه تبارك وتعالى لما أهبط آدم عليه السّلام ، أمره بالحرث والزرع . ( مستدرك الوسائل 13 / 464 ) * عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر بيدك ، ثم استقبل القبلة وقل : ( أأنتم تزرعونه أن نحن لزارعون ثلاث مرات ، ثم قل : اللهم اجعله حرثا مباركا ، وارزقنا فيه السلامة والتمام واجعله حبا متراكبا ، ولا تحرمني من خير ما ابتغي ولا تفتني بما منعتني ، بحق محمد وآله الطيبين والطاهرين ، ثم ابذر القبضة التي في يدك إن شاء اللّه تعالى . ( مستدرك الوسائل 13 / 464 ) * عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، أنه سئل عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها ، فما أخرج اللّه من ذلك قسم على الشرط ، وكذلك فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يوم . ( دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ) * وعنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، أنه قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما يخرج ، إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت ، ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقرة نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا . . ( دعائم الاسلام ج 2 ص 27 ) * عن أبي جعفر عليه السّلام قال في رجل زرع أرض غيره ، فقال : ثلث للأرض وثلث للبقرة وثلث للبذر ، قال : لا يسمي بذر ولا بقر ، ولكن يقول : إزرع فيه كذا ، إن شئت نصفا أو ثلاثا ، وقال : المزارعة على النصف جائزة ، قد زارع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على أن عليهم المؤونة . ( دعائم الاسلام ج 2 ص 27 )
معجم النبات عند أهل البيت ( ع ) — صفحة 266 | عبد الرسول زين الدين