باب ( 9 ) جواز التداوي بأبوال بعض الحيوانات
11643 -
طب الأئمة ( عليهم السّلام ) : أحمد بن الفضل الدامغاني قال : حدثنا محمد قال : حدثنا إسماعيل بن عبد اللّه ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم تنعت « 1 » له من الوجع هل يجوز أن يشرب ؟
قال : نعم ، لا بأس بها « 2 » .
باب ( 10 ) عدم جواز التداوي بالحرام إلّا لضرورة
11644 -
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحرّ قال : دخلت على أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) أيّام قدم العراق فقال لي : ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنّه شاك « 3 » فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الّذي يجد ؟
قال : فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الّذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ .
هامش
( 1 ) - النعت : وصفك الشّيء ، نعته نعتا : وصفه ( لسان العرب ) .
( 2 ) - طب الأئمة : ص 62 . منه الوسائل : ج 17 ص 88 .
( 3 ) - الشكاء : المرض ، والشكيّ : الموجع ( أقرب الموارد ) .