متكئا على يمينه ولا على شماله ولكن كان يجلس جلسة العبد » « 1 » .
عن . . .
قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ما أكل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله متكئا قط ولا نحن » « 2 » .
ونهى النبي صلّى اللّه عليه وآله : « أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متكئ » « 3 » .
عن عمر بن أبي شعبة « 4 » قال : « ما رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يأكل متكئا ثم ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : ما أكل متكئا حتى مات » « 5 » .
وكذلك يجوز الاتكاء على اليد وهذا ما رواه ابن اليسار ، فقد ورد ما يؤيد ذلك :
عن . . . قال : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام يأكل متكئا » « 6 » .
فقال أبو الحسن عليه السّلام : « هات طعامك . . . ثم اتكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه » « 7 » .
هذا يدل على جوازه وعدم تحريمه . أقول وقد امتنع الرسول صلّى اللّه عليه وآله عن الاتكاء لأنه كره أن يتشبّه بالملوك والجبابرة والطواغيت ، ولكنه لم ينه عنه ولم يفعله ، أي لم ينه عنه لفظا وإن كان يتركه فعلا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 5 ص 304 ط . ح .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 424 .
( 4 ) عمر بن أبي شعبة الحلبي من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام من بيت جليل متمسك بعرى أهل البيت عليهم السّلام المنيعة ومن أوثق البيوتات وكل هذا البيت ثقة بالاجماع .
( 5 ) الوسائل ، ج 5 ص 304 ط . ح . مكارم الأخلاق ص 146 .
( 6 ) الوسائل ، المصدر السابق .
( 7 ) الوسائل ، المصدر السابق ص 323 .