الأصحاب في السّفر و المونس للواحد و الجمع . « 1 » و الْحَفَدَةُ - بالتحريك - : الأعوان و الخدم . « 2 » تَطَأُ ذُيُولَهَا . . أي كانت أثوابها طويلة تستر قدميها ، و تضع عليها قدمها عند المشي ، و جمع الذيل باعتبار الأجزاء أو تعدّد الثياب . مَا تَخْرِم مِشْيَتُهَا مِشْيَةَ رَسُول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله . . و في بعض النسخ : مِن مَشْيِ رَسُول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله ، و الْخَرْم : التّرك ، « 3 » و النّقص و العدول ، « 4 » و الْمِشْيَةُ - بالكسر - الاسم من مشى يمشي مشيا ، « 5 » أي لم تنقص مشيها من مشيه صلّى اللَّه عليه و آله شيئا كأنّه هو بعينه ، قال في النهاية : « 6 » فيه ما خرمت من صلاة رسول اللَّه . . شيئا : أي ما تركت ، و منه الحديث : « لم أخرم منه حرفا » أي لم أدع . و الْحَشْدُ - بالفتح و قد يحرّك - : الجماعة . « 7 » و في الكشف : « 8 » إن فاطمة عليها السلام لمّا بلغها إجماع أبي بكر على منعها فدكا لاثت خمارها و أقبلت في لميمة من حفدتها و نساء قومها ، تجرّ أدراعها ، و تطأ في ذيولها ، ما تخرم من مشية رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله . . . حتى دخلت على أبي بكر - و قد حشد المهاجرين و الأنصار - فضرب بينهم بريطة بيضاء ، و قيل قبطية . . . فأنّت أنّة أجهش لها القوم بالبكاء ، ثم أمهلت طويلا حتى سكنوا من فورتهم . . . ، ثم قالت ( ع ) : أبتدئ به حمد من هو أولى بالحمد و الطول و المجد ، الحمد للَّه على ما أنعم . . فنيطت دونها ملاءة . . الملاءة - بالضم و المدّ - الرّيطة « 9 » و الإزار ، و نيطت بمعنى علّقت « 10 »
بحار الأنوار ( زندگانى حضرت زهرا ع ) ( فارسي ) — صفحة 719
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٧١٩
هامش
( 1 ) و انظر : تاج العروس 9 / 63 .
( 2 ) كما في مجمع البحرين 3 / 38 ، و الصحاح 2 / 466 .
( 3 ) قال في لسان العرب 12 / 170 - 171 : الخارم : التارك ، و نحوه في تاج العروس 8 / 272 .
( 4 ) نص عليهما في الصحاح 5 / 1912 ، و لسان العرب 12 / 170 - 171 .
( 5 ) كما في لسان العرب 15 / 281 .
( 6 ) النهاية : 2 / 27 .
( 7 ) كما في القاموس 1 / 288 ، و لسان العرب 3 / 150 و غيرهما .
( 8 ) كشف الغمة 2 / 40 - 41 بنصّه .
( 9 ) نص عليه في الصحاح 1 / 73 ، و القاموس 1 / 29 ، و قال في لسان العرب 1 / 160 : الملاء - بالضم و المد جمع ملاءة ، و هي الازار و الريطة ، و نحوه في النهاية 4 / 352 .
( 10 ) كما في مجمع البحرين 4 / 277 ، و الصحاح 3 / 1165 و غيرهما .