عليه عن اليمين إِذا طلبها المدعي ، وهو قول أبي حنيفة إِلّا في النكول عن اليمين في قتل النفس عمداً ، فالناكل يحبس حتى يحلف أو يُقِرَّ . وعند ابن أبي ليلى ومن تابعه : يحبس الناكل حتى يقرّ أو يحلف .
وكذلك عن مالك ، وعنه : يحكم بالنكول . وعن الشافعي : يحبس حتى يُقِرّ أو يحلفَ . وعنه تردُّ اليمين على المدعي .
* * *
فعَل ، بالفتح ، يفعِل ، بالكسر
ح
[ نكَح ]
: النكاح : الجماع . يقال : نكح المرأة : إِذا جامعها .
قال الفرزدق « 1 » :
التاركين على طُهرٍ نساءهم * والناكحين بشطَّي دجلة البقرا
والنكاح : التزوج والعقد ، قال اللَّه تعالى :
فَانْكِحُوا
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ « 2 » .
وقال الأعشى « 3 » :
ولا تقربنَّ جارةً إِن سرّها * عليك حرام فانكحنْ أو تأبَّدا
أراد تأبدن مؤكداً ، بالنون الخفيفة ، فأبدل من النون ألفاً في الوقف .
وفي الحديث عن النبي عليه السلام : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على ابنة أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى » « 4 » .
قالت الفقهاء :
يحرم الجمع بين امرأتين في النسب أو الرضاع ، لو كان إِحداهما ذكراً لم يجز بينهما نكاح .
ش
[ نكش ]
: النكش ، بالشين معجمة : إِفناء
هامش
( 1 ) ليس في ديوانه ط . دار صادر .
( 2 ) النساء : 4 / 3 .
( 3 ) ديوانه : ( 103 ) ، والتأبُّدُ : أن تبقى عازباً طول العمر .
( 4 ) أخرجه أبو داود في النكاح ، باب : ما يكره أن تجمع بينهن في النساء ، رقم : ( 2065 و 2066 ) والترمذي في النكاح ، باب : ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، رقم : ( 1126 ) .