(
وفي الحديث : « شكونا إِلى رسول اللَّه حرَّ الرمضاء في جباهنا وأكفِّنا فلم يُشكنا » « 1 » .
قال الفقهاء : يجب كشف الجبهة في حال السجود ، وأما كشف الكفين فقال أبو حنيفة : لا يجب ، وللشافعي قولان ) « 2 » .
ل
[ الكَلّ ]
: العيال والثقل ، قال اللَّه تعالى :
وَهُوَ كَلٌّ
عَلى مَوْلاهُ « 3 » يقال : هو كَلُّ وهما كَلُّ وهم كَلّ ، وقد يجمع على : الكلول ،
وفي حديث النبي عليه السلام : « من ترك كَلًّا فإِلى اللَّه ورسوله » « 4 » .
ويقال : الكَلُّ : اليتيم .
والكَلّ : الرجل الذي لا ولد له ولا والد .
* * *
و [ فَعْلَة ] ، بالهاء
ب
[ الكَبّة ]
: الزحام .
والكَبّة : الحملة الشديدة في الحرب .
وكَبَّة الشتاء : شِدَّته .
والكَبّة : الجماعة من الناس . ويروى أن النعمان بن المنذر سأل الأسد الرهيص كيف قتل عنترةَ العبسي ؟ فقال : ألحقته في الكَبَّة ، وطعنتُه في السبَّة ، فأخرجتها من اللبة .
ث
[ الكثَّة ]
: لحيةٌ كَثَّة : أي مجتمعة كثيفة .
هامش
( 1 ) انظر الأم للشافعي باب كيف السجود : ( 1 / 136 ) والبحر الزخار : ( 1 / 265 ) .
( 2 ) ما بين قوسين ساقط من ( ل 1 ) .
( 3 ) النحل : 16 / 76 .
( 4 ) هو من حديث أبي هريرة وجابر والمقدام بن معدي كرب عند أبي داود في الفرائض ، باب : في ميراث ذوي الأرحام ، رقم ( 2899 ) وأحمد : ( 2 / 287 ، 290 ، 318 ؛ 453 - 456 ؛ 3 / 215 ، 256 ، 337 - 338 ؛ 4 / 131 ) .