عمر : « فرض النبي عليه السلام صدقة الفطر على كل حرٍّ وعبدٍ ممن تمونون » « 1 »
، قال أبو حنيفة : لا يلزم الرجل صدقة الفطر إِلا عن كل من له عليه ولايةٌ كالأب عن أولاده الصغار الفقراء ، والجدِّ عن أولاد ابنه في إِحدى الروايتين عنه ، ولا يلزمه إِخراجها عن أحدٍ من أقاربه ممن تلزمه نفقته ، ولا عن زوجته . وقال الشافعي ومن وافقه : يلزمه صدقة الفطر عن كل من تلزمه النفقة من أقاربه ، قال : وإِن أخرجت الزوجة عن نفسها أجزأه . وقال مالك وأبو ثور ومن وافقهما : يجب على الزوج إِخراجها عن زوجته موسرة كانت أو معسرة .
ه
[ ماه ]
: ماهت الركيّة مَوْهاً ومؤوهاً :
إِذا كثر ماؤها .
وماهت السفينة : إِذا دخل فيها الماء .
* * *
فعِل ، بالكسر ، يفعَل ، بالفتح
ت
[ مات ]
يمات : لغة في مات يموت .
وعلى هذه اللغة قرأ حمزة والكسائي ونافع ولئن مِتُّم « 2 » ، بكسر الميم ، وما شاكله من
« مِتُّ
» * و
« مِتْنا
» * في جميع القرآن ، وهو رأي أبي عبيد . وقرأ الباقون بضم الميم . قال سيبويه : إِنه جاء في كلام العرب فعِل ، بكسر العين ، يفعُل بضمها ؛ فضِل يفضُل ، ومِتَّ يَمُوتُ لا يعرف غيرهما .
ل
[ مال ]
يمال : لغة في مال يمول : إِذا كثر ماله .
ه
[ ماهت ]
الركية تماه : لغة في تموه ، وكذلك ماهت السفينة تماه .
* * *
هامش
( 1 ) الحديث في الصحيحين وغيرهما بنحوه ، البخاري في أبواب صدقة الفطر ، باب : فرض صدقة الفطر رقم :
( 1432 ) ومسلم في الزكاة ، باب : زكاة الفطر على المسلمين . . . ، رقم : ( 984 ) .
( 2 ) آل عمران : 3 / 158 وتمامها :. . . أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ.