الحديث عن النبي عليه السلام : « من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » « 1 »
، قال أبو حنيفة : يجوز للذمي إِحياء الأرض الموات . وقال الشافعي ومن وافقه : لا يجوز له إِحياؤها .
* * *
و [ فُعَال ] ، بضم الفاء
ت
[ المُوات ]
: الموت .
* * *
و [ فُعالة ] ، بالهاء
ر
[ المُوارة ]
: القطعة مما يسقط من عقيقة الحمار .
ص
[ المُواصة ]
: الغُسالة .
* * *
فَعْلَى ، بفتح الفاء
ت
[ الموتى ]
: الأموات ، قال اللَّه تعالى :
عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى
* « 2 » .
* * *
و [ فَعْلاة ] ، بالهاء
م
[ المَوْماة ]
: المفازة الواسعة لا نبات بها ، وجمعها : موامٍ .
* * *
هامش
( 1 ) هو من حديث جابر عند أحمد في مسنده : ( 3 / 304 ، 327 ، 338 ، 381 ) ، وانظر الحديث والقول في إِحياء الأرضين في كتاب الأموال لأبي عبيد ( ط . دار الشروق ) ( 378 ) وما بعدها والموطأ لمالك :
( 2 / 743 ) .
( 2 ) الأحقاف : 46 / 33 ، والقيامة : 75 / 40 .