ر
[ الشُّرُّ ]
: يقال : إِنما قلت ذلك لغير شُرِّك : أي لغير عيبك .
ق
[ الشُّقُّ ]
: جمع : أشُق وشَقَّاء .
* * *
و [ فُعْلة ] ، بالهاء
ق
[ الشُّقَّة ]
من الثياب : معروفة . قال ابن قتيبة : إِذا كانت المُلاءة واحدة فهي ريطة ، فإِذا كانت نصفاً فهي شُقة .
والجميع : شُقق وشِقاق .
والشُّقَّة : السفر البعيد « 1 » ، قال اللَّه تعالى :
وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ
« 2 » .
* * *
فِعْلٌ ، بكسر الفاء
ح
[ الشِّحّ ]
، بالحاء : لغة في الشُّح .
د
[ الشَّدّ ]
: واحد الأشُد في قول بعضهم .
ص
[ الشَّصّ ]
: لغة في الشَّصّ .
ف
[ الشَّفّ ]
: ثوب شِفٌّ : لغة في شَفٍّ :
أي رقيق .
الشِّفّ : الزيادة ،
وفي الحديث « 3 » « نهى النبي عليه السلام عن شِفّ ما لم يُضمن »
وهو كنهيه عن ربح ما لم يضمن .
وفي
هامش
( 1 ) بعده زيادةٌ في ( ت ، د ، م ) : « يقال : شُقَّةٌ شَاقَّةٌ » .
( 2 ) سورة التوبة : ( 9 / 42 )لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ . . ..
( 3 ) أخرجه ابن ماجة في التجارات : باب النهي عن بيع ما ليس عندك ، رقم ( 2189 ) من حديث عتّاب بن أَسِيد ، قال : لمّا بعثه رسول اللَّه صَلى اللَّه عَليه وسلّم إِلى مكة نهاه عن شف ما لم يُضْمَن .