تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الرجالية — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

12 - فائدة [ محمد بن زياد ]

قال الفاضل الأردبيلي قدّس سرّه في شرحه على الإرشاد ، بعد نقله ما في التهذيب ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام : إن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه ، فان كانوا اثنين فهو لأكبرهما « 1 » . قال الشهيد الثاني في الرسالة : إنّها موثّقة « 2 » . وليست بظاهرة ، لوجود محمّد بن زياد بن عيسى المجهول ، وعدم ظهور الطريق إلى علي بن الحسن ، إلّا أن يكون المأخوذ من كتابه المعلوم أنّه كتابه ، فتأمّل . انتهى . أقول : هذا منه رحمه اللّه مع طول يده في هذا الشأن اشتباه عظيم ؛ لانّهم صرّحوا في ترجمة ابن زياد ، بأنّه تقدّم بعنوان محمّد بن أبي عمير . وقد قالوا في موضع الحوالة : إنّ اسم أبي عمير زياد بن عيسى ، كما في الكشي « 3 » والنجاشي « 4 » والفهرست « 5 » . وحينئذ فلا فرق بين النسبتين والابنين ، فإنّ محمّد بن زياد هو محمّد بن أبي عمير وبالعكس .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 276 ، ح 8 . ( 2 ) رسالة الحبوة ص 222 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال 2 / 855 . ( 4 ) رجال النجاشي : 326 . ( 5 ) الفهرست : 142 .