وقد بسط الكلام في توثيقه مولانا عناية اللّه القهبائي قدّس سرّه في حواشيه « 1 » على كتابه الكبير الموسوم بمجمع الرجال بما لا مزيد عليه ، وليطلب من هناك ، فظهر أنّها دليل عليه لا مؤيّدة له ، وباللّه التوفيق .
8 - فائدة [ تحقيق حول محمّد بن قيس ]
ذهب جماعة من أصحابنا منهم المفيد والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل إلى أنّ الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وانّه لا يتغيّر الفرض من مائتين وواحدة حتّى تبلغ أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة .
وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبو الصلاح إلى أنّه يجب فيها أربع شياه ، ثمّ لا يتغيّر الفرض حتّى تبلغ خمسمائة .
واحتجّ الاوّلون بما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة « 2 » .
واعترضها العلّامة في المختلف بأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف فلعلّه إياه « 3 » .
هامش
( 1 ) مجمع الرجال 5 / 222 - 224 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 4 / 25 .
( 3 ) المختلف ص 177 .