عليه وآله أشدّ الناس توقّيا عن البول الحديث « 1 » .
وفيه في باب القود بين الرجال والنساء ، عن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد اللّه مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به الحديث « 2 » .
وفيه في هذا الباب أيضا ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قتل المسلم يهوديّا أو نصرانيّا أو مجوسيّا الحديث « 3 » .
وفيه عن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : دية العبد قيمته وإن كان نفيسا الحديث « 4 » .
وفيه عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قتل العبد الحرّ ، فدفع إلى أولياء الحرّ ، فلا شيء على مواليه « 5 » .
وعنه عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجلين قتلا رجلا الحديث « 6 » .
وعنه عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إذا قتل الرجلان أو الثلاثة رجلا الحديث « 7 » .
وعنه عن ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام إذا قتل الرجل رجلين
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 33 ، ح 26 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 10 / 180 ، ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 10 / 189 ، ح 38 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 10 / 192 ، ح 57 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 10 / 195 ، ح 69 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 10 / 217 ، ح 2 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 10 / 217 ، ح 3 .