على نفس المال دون ضمان مثله أو قيمته الذي يقتضيه الخلط بالمال الشخصي .
2 - ومع التنزل عن هذا فإن حملها على الإذن الخاص ممكن ، فلم ترد لبيان الحكم الشرعي المطلق ؛ لأن الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له .
بحوث فقهية معاصرة — صفحة 85
مساهمون: الشيخ بشير النجفي
ص٨٥