3 - الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ، لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به « 1 » .
ومثلها روايات أخرى فالمسألة مما لا إشكال فيها .
المسألة الثانية : جاء في أخبار متعددة أنه لا ربا بين الوالد والوالد ولا بين الزوج وزوجته
ولا بين المسلم والكافر ولا بين المالك والعبد - بناء على ملكيته - ، وما يذكر منها في بابها ما رواه :
1 - عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : ليس بين الرجل وولده ربا ، وليس بين السيد وعبده ربا « 2 » .
2 - عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ونأخذ منهم ولا نعطيهم « 3 » .
3 - يس الضرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بين أهله ربا ، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك ، قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فإنهم مماليك ، فقال :
إنك لست تملكهم إنما تملكهم مع غيرك أنت وغيرك فيهم سواء ، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك ، لأن عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك « 4 » .
4 - الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 97 ب ( 8 ) بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ح 62 .
( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 135 ب ( 7 ) من أبواب الربا ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 135 ب ( 7 ) من أبواب الربا ح 2 .
( 4 ) وسائل 18 : 135 ب ( 7 ) من أبواب الربا ح 3 .