إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير ، وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، وعثمان بن عيسى ، عن يونس بن ظبيان كلّهم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
صلاة فريضة أفضل من عشرين حجّة ، وحجّة خير من بيت من ذهب يتصدّق به حتّى لا يبقى منه شيء .
164 / « 1 » - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد اللَّه بن عبد الرحمن ، عن سعيد السمّان ، أنّه قال لأبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث :
أيّهما أفضل ، الحجّ أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرّات قال :
قلت : أجل ، فأيّهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتّسع قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة وتصدّق بخمسة ، أو قصّر في شيء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجراً .
قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام قال : ثمّ قال : وأنّى له مثل الحجّ ؟ فقالها ثلاث مرّات ، إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قسماً « 2 » حتّى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثمّ عدل إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلّى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا أمّا ما مضى فقد غفر لك ، وأمّا ما تستقبل فجدّ « 3 » .
165 / « 4 » - أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 257 / 23 ، الوسائل 11 : 115 / 14390 و : 148 / 14490 .
( 2 ) ( 1 ) القسم بالكسر : النصيب ، وبالفتح : العطاء .
( 3 ) ( 2 ) الجدّ : الاجتهاد في الأمور .
( 4 ) - الكافي 3 : 265 / 7 و 4 : 260 / 32 روى قطعة منه ، التهذيب 2 : 236 / 935 ، الفقيه 1 : 134 / 630 و 3 : 143 / 627 ، الوسائل 4 : 39 / 4456 و 11 : 112 / 14383 و 117 / 14393 ، البحار 82 : 227 / 55 .