83 / « 1 » - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبد اللَّه بن عبد الرحمن ، عن سعيد السّمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث قال :
ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق ؟ قلت : ما يبلغ ماله ذلك ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من الحجّ أنفق خمسة ، وصدّق بخمسة ، أو قصّر في شيء من نفقة الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة .
استحباب عزل التاجر شيئاً من الربح
84 / « 2 » - أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول :
لو أنّ أحدكم إذا ربح الربح أخذ منه الشيء فعزله فقال : هذا للحجّ ، وإذا ربح أخذ منه وقال : هذا للحجّ جاء إبّان الحجّ وقد اجتمعت له نفقة عزم اللَّه له فخرج ، ولكن أحدكم يربح الربح فينفقه فإذا جاء إبّان الحجّ أراد أن يخرج ذلك من رأس ماله فيشقّ عليه .
هديّة الحاج من نفقة الحجّ
85 / « 3 » - عدّةٌ من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
الهديّة من نفقة الحجّ .
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 257 / 23 ، الوسائل 11 : 148 / 14490 .
( 2 ) - الكافي 4 : 280 / 1 ، الوسائل 11 : 143 / 14477 .
( 3 ) - الكافي 4 : 280 / 4 ، الوسائل 11 : 148 / 14492 .