يجوز للصّرورة أن يقصّر وعليه الحلق .
744 / « 1 » - قال الصادق عليه السلام : لا يزال العبد في حدّ الطائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه .
دفن الشعر بمنى
745 / « 2 » - عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها .
746 / « 3 » - كان أبو عبد اللَّه عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ؛ وكان يقول : على من أخرجه أن يردّه .
حدّ الحلق
747 / « 4 » - عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال :
يبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين .
748 / « 5 » - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
السنّة في الحلق أن يبلغ العظمين .
هامش
( 1 ) - الفقيه 2 : 139 / 601 ، الوسائل 14 : 231 / 19065 .
( 2 ) - الكافي 4 : 502 / 1 ، الفقيه 2 : 139 / 596 ، المقنع : 89 ، الوسائل 14 : 220 / 19031 .
( 3 ) - فقه الرضا عليه السلام : 73 ، البحار 099 : 354 / 13 ، مستدرك الوسائل 10 : 134 ذ 11684 .
( 4 ) - دعائم الاسلام 1 : 329 ، مستدرك الوسائل 10 : 137 / 11697 ، البحار 99 : 301 / 43 .
( 5 ) - الكافي 4 : 503 / 10 ، التهذيب 5 : 244 / 827 ، الوسائل 14 : 229 / 19058 .