727 / « 1 » - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الأضاحي ، فقال : أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر ، وقال :
ذوو الأرحام ، ولا تضحّى بثور ولا جمل .
728 / « 2 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإبل والبقر ، أيّهما أفضل أن يُضحّى بها ؟ قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أمّا البقر فلا يضرّك بأيِّ أسنانها ضحّيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثنيّ فما فوق .
729 / « 3 » - موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
تكون ضحاياكم سماناً ، فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أُضحيته سمينة .
730 / « 4 » - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد تجزي الذّكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة .
731 / « 5 » - حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى
هامش
( 1 ) - التهذيب 5 : 204 / 682 ، الوسائل 14 : 95 / 18686 و 99 : 18693 .
( 2 ) - الكافي 4 : 489 / 2 ، التهذيب 5 : 204 / 681 ، الوسائل 14 : 99 / 18694 و 104 / 18710 .
( 3 ) - التهذيب 5 : 211 / 710 ، الوسائل 14 : 109 / 18731 .
( 4 ) - التهذيب 5 : 204 / 680 ، المقنعة : 451 ، الوسائل 14 : 98 / 18690 .
( 5 ) - علل الشرائع : 438 / 1 ، الفقيه 2 : 138 / 590 ، الوسائل 14 : 209 / 19001 ، البحار 7 : 276 و 99 : 296 / 18 .