711 / « 1 » - عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال :
تُرمى كلّ جمرة بسبع حصيات ، وترمى من أعلى الوادي ، وتجعل الجمرة عن يمينك ولا ترم من أعلى الجمرة ، وكبّر مع كلّ حصاة تكبيرة إذا رميتها ، ولا تقدّم جمرةً على جمرة ، وقف بعد الفراغ من الرّمي ، وادعُ بما قُسم لك ، ثمّ ارجع إلى رحلك من منى ، ولا ترم من الحصى بشيء قد رُمي به ، فإن عجز عليك شيء من الحصى فلا بأس أن تأخذ من قرب الجمرة .
712 / « 2 » - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث قال :
وتضعها « 3 » على الإبهام ، وتدفعها بظفر السبّابة ، وارمها من بطن الوادي ، واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ ، ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الأوليين ، ولا تقف عند الجمرة العقبة « 4 » .
713 / « 5 » - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجمار ، فقال : قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة ، قلت : هذا من السنّة ؟ قال : نعم ، قلت : ما أقول إذا رميت ؟ فقال : كبّر مع كلّ حصاة .
714 / « 6 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 1 ) - دعائم الاسلام 1 : 323 ، البحار 99 : 276 / 23 ، مستدرك الوسائل 10 : 73 / 11495 .
( 2 ) - الكافي 4 : 478 / 7 ، التهذيب 5 : 197 / 656 ، الوسائل 14 : 33 / 18519 و 61 / 18586 و 65 / 18598 ، البحار 99 : 272 / 8 .
( 3 ) أي حصى الجمار .
( 4 ) أي لا تقف مقابل الجمرة ، بل ينحدر إلى بطن الوادي ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفاً . ( مرآة العقول )
( 5 ) - الكافي 4 : 481 / 2 ، التهذيب 5 : 261 / 889 ، الوسائل 14 : 64 / 18596 و 67 / 18603 .
( 6 ) - الكافي 4 : 480 / 1 ، التهذيب 5 : 261 / 888 ، الاستبصار 1 : 169 / 1057 ، الوسائل 14 : 65 / 18597 و 68 / 18605 .