كره الصمّ « 1 » منها ، وقال : خذ البرش « 2 » .
استحباب الطهارة للرّمي
707 / « 3 » - عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السلام : أنّه استحبّ الغسل لرمي الجمار .
708 / « 4 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث قال :
ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر « 5 » 1 .
709 / « 6 » - أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي ، عن أبي جعفر ، عن أبي غسّان ، عن حميد بن مسعود قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إنْ طفت بينهما على غير طهور لم يضرّك ، والطّهر أحبّ إليّ ، فلا تدعْه وأنت قادر عليه .
كيفيّة رمي الجمار
710 / « 7 » - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارْم باليمنى .
هامش
( 1 ) الحجر الأسمّ : الصّلب المصمت . ( مجمع البحرين )
( 2 ) البرش بضمّ الباء وسكون الراء : المشتملة على ألوان مختلفة . ( مجمع البحرين )
( 3 ) - دعائم الاسلام : 323 ، البحار 99 : 275 / 22 ، مستدرك الوسائل 10 : 68 ذ 11478 .
( 4 ) - الكافي 4 : 478 / 1 ، التهذيب 5 : 198 / 661 ، الوسائل 14 : 58 / 18579 و 56 / 18575 .
( 5 ) ( 1 ) أي على وضوء أو غسل .
( 6 ) - التهذيب 5 : 198 / 660 ، الاستبصار 2 : 258 / 912 ، الوسائل 14 : 57 / 18577 .
( 7 ) - الكافي 4 : 481 / 3 ، الوسائل 14 : 68 / 18606 .