غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
على الرجال والنساء أن يكبّروا أيّام التشريق في دبر الصلوات ، وعلى من صلّى وحده وعلى من صلّى تطوّعاً .
683 / « 1 » - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار ، عن الحسين بن إسحاق التاجر ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمّار قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التكبير أيّام التشريق لأهل الأمصار ، فقال : يوم النحر صلاة الظهر إلى انقضاء عشر صلوات ، ولأهل منى في خمس عشرة صلاة ، فإن أقام إلى الظهر والعصر كبّر .
684 / « 2 » - حدّثنا عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطّار رضي الله عنه بنيسابور في شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة قال : حدّثنا عليّ بن محمّد بن قتيبة النيسابوري ، عن الفضل بن شاذان قال :
سأل المأمون عليّ بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الإيجاز والاختصار ، فكتب عليه السلام له - في حديث : - والتكبير في العيدين واجب في الفطر - إلى أن قال : - وفي الأضحى في دبر عشر صلوات ، يبدأ به من صلاة الظهر يوم النحر ، وبمنى في دبر خمس عشرة صلاة .
685 / « 3 » - عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال :
والتكبير أيّام التشريق بعقب كلّ صلاة مكتوبة بعد السلام يقول : « اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، وللَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَانَا ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ
هامش
( 1 ) - الخصال : 502 / 5 ، الوسائل 7 : 460 / 9859 ، البحار 91 : 125 / 20 و 99 : 307 / 14 .
( 2 ) - عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 125 / 1 ، الوسائل 7 : 460 / 9858 ، البحار 10 : 357 و 91 : 128 / 28 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 187 ، مستدرك الوسائل 6 : 138 / 6643 .