فليعد غسله بالليل .
361 / « 1 » - موسى بن القاسم ، عن عبد اللَّه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن غسل الزيارة يغتسل بالنهار ، ويزور بالليل بغسل واحد ؟ قال :
يجزيه إن لم يحدث ، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله بالليل .
هامش
( 1 ) - التهذيب 5 : 251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 / 19114 .