356 / « 1 » - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
( الحديث )
357 / « 2 » - موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام ، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة ؟ قال : نعم .
358 / « 3 » - عن محمّد الحلبي : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ؟ فقال : يجزيه ذلك من الغسل بذي الحليفة .
إعادة الغسل
359 / « 4 » - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل للزيارة ثمّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور ؟ قال : يعيد غسله لأنّه إنّما دخل بوضوء .
360 / « 5 » - أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن غسل الزيارة ، يغتسل الرجل بالليل ويزور بالليل بغسل واحد ، أيجزئه ذلك ؟ قال : يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوءاً ، فإن أحدث
هامش
( 1 ) - الكافي 4 : 328 / 2 ، الوسائل 12 : 326 / 16420 .
( 2 ) - التهذيب 5 : 63 / 201 ، الوسائل 12 : 327 / 16422 .
( 3 ) - الفقيه 2 : 201 ذ 919 ، الوسائل 12 : 327 / 16423 .
( 4 ) - التهذيب 5 : 251 / 851 ، الوسائل 14 : 249 / 19116 .
( 5 ) - الكافي 4 : 511 / 2 ، الوسائل 14 : 248 / 19115 .