عن أحدهما عليهما السلام قال :
الغسل في سبعة عشر موطناً - إلى أن قال : - ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل .
351 / « 1 » - حدّثنا أبي رضي الله عنه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللَّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
إنّ الغُسل في أربعة عشر موطناً : غسل الميّت ، وغسل الجنب ، وغسل من غسّل الميّت ، وغسل الجمعة والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الإحرام ، ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة .
( الحديث )
352 / « 2 » - أخبرني الشيخ أيّده اللَّه تعالى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس ، ومن غسّل ميّتاً ، وحين يحرم ، وعند دخول مكّة والمدينة ، ودخول الكعبة ، وغسل الزيارة ، والثلاث الليالي في شهر رمضان .
353 / « 3 » - حدّثنا أحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطّان ، ومحمّد بن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتّب ، وعبد اللَّه
هامش
( 1 ) - الخصال 2 : 498 ، الوسائل 3 : 305 / 3714 ، البحار 81 : 5 / 5 و 99 : 133 / 1 .
( 2 ) - التهذيب 1 : 110 / 290 ، الوسائل 3 : 306 / 3717 .
( 3 ) - الخصال 2 : 603 ، الوسائل 3 : 306 / 3715 ، البحار 10 : 223 و 99 : 134 / 3 .