الصوري ، كما أن لهم أن يثبتوا هوية العقد الذي أضر بهم وأن يتمسكوا بالعقد المستتر . حسبما نصت على ذلك المادة 147 من القانون نفسه .
وقائع الإلجاء :
هذا والإلجاء بتعريفه السابق - المتضمن اعتضاد بعض المالكين المستضعفين ببعض ذوي القوة والنفوذ وتسجيل أراضيهم باسم هؤلاء فرارا من عنت الحاكمين - : نظام قديم ، قيل إنه يرجع إلى عهود الرومان والفرس الأولى « 1 » كما قيل بأنه ظهر لاحقا في القرون الوسطى بعهد ما سمى بالإقطاع غرب أوروبا « 2 » .
كما ذكر بأنه قامت بعض الوقائع في بعض العهود الإسلامية تمثل هذا النوع من الإلجاء ، وذلك عندما اشتط بعض الحاكمين فيها ونشطوا لإرهاق كأهل الرعية بجباية الضرائب .
ومن تلك الوقائع التي رددها كثير من المؤرخين ، ما قام به البعض أيام بنى أمية بالعراق من إلجاء أراضيهم الواقعة في منطقة البطائح إلى مسلمة بن عبد الملك تعززا به واحتماء بنفوذه « 3 » ، وما قام به بعض عجم أذربيجان بإلجاء قراهم إلى المتنفدين من العرب الذين نزلوا هذه المناطق « 4 » ، ثم ما قام به أهل مراغة في أذربيجان نفسها بإلجاء أراضيهم إلى الوالي مروان بن محمد الذي قام بأعمارها وإصلاحها « 5 » .
هامش
( 1 ) . ابن أبي الحديد - 4 / 190 . والجهشيارى - 6 . وراجع أيضا دينيت 67 - 68 ( الحاشية ) . آدم متز - 1 / 197 . الريس - 268 .
( 2 ) . ديورانت 14 / 405 - 406 . عاشور - 2 / 46 .
( 3 ) . البلاذري - 292 . قدامة بن جعفر - 241 .
( 4 ) . البلاذري - 325 .
( 5 ) . البلاذري - 325 .