الفصل الثاني الشروط غير اللازمة
ومن الشروط أو النقاط الأخرى التي بحثها الفقهاء ، والتي لا نجد ما يبعث على القول بلزومها ، بل ولا بوجودها ، كما هو الشأن في بعضها . هذه الشروط كما سنراها تباعا هي :
« أولا » انتفاء القرب من العامر
إن الموات القريب من العامر ينحل في الحقيقة إلى :
موات متعلق بمصالح هذا العامر تعلقا مباشرا .
وآخر ليس له مثل هذا التعلق أو الارتباط المباشر .
بيد أن النزاع بين الفقهاء في شرطية ( انتفاء القرب من العامر ) ينصب في الواقع على القسم الثاني وحده ، ذلك لأن القسم الأول منهما وهو :
القريب المتعلق بمصالح العامر : يمكن أن يدخل فيما سبق أن سميناه ب ( حريم العامر ) في الشرط السابق ، فكل ما يتعلق من الموات القريب من العامر بمصلحته تعلقا مباشرا يعد أو يمكن أن يعد في الاصطلاح من الحريم الذي لا سبيل إلى الاستغناء عنه في العادة ، حيث لا خلاف بين الفقهاء في المنع من التصرف فيه بالإحياء كما مر . يقول الحلي « 1 » في نص سابق :
« ولا نعلم خلافا بين فقهاء الأمصار أن كل ما يتعلق بمصالح العامر . أو بمصالح
هامش
( 1 ) . التذكرة / باب إحياء الموات .