تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
المسألة : 8 - يشترط في صحّة الوقف القبض ( 1 ) ويعتبر فيه أن يكون باذن الواقف .
شرح

اشتراط القبض في صحّة الوقف

1 - يقع الكلام في المقام تارة : في اشتراط القبض في صحّة الوقف ، وأخرى في لزومه ، وثالثة : في اعتبار إذن الواقف في القبض . وأيضاً يقع الكلام في الجهة الأولى تارة : في الوقف الخاصّ وأخرى : في الوقف العامّ . وقبل الورود في البحث ينبغي التنبيه على نكتة ؛ وهي : أنّ القبض لو كان شرطاً في لزوم الوقف دون صحّته ، يكون معناه صحّة الوقف قبل تحقّق القبض وكون عقد الوقف مراعىً ومتزلزلًا حتّى يتمّ ويلزم بتحقّق القبض . وتظهر ثمرته في دخول نماء العين الموقوفة في ملك الموقوف عليه في المدّة المتخلّلة بين إنشاء الوقف وبين تحقّق القبض . ولكنّ الحقّ في المسألة أنّ ذلك خارج عن مقصود الفقهاء في المقام ؛ حيث إنّهم لم يعنوا ذلك من اشتراط القبض في لزوم الوقف ، بل إنّما أرادوا بذلك اشتراطه في الصحّة . وإنّما عبّروا باللزوم ؛ لأنّ الوقف لا يصحّ إلّا لازماً ؛ لأنّه عقد لازم . إن قلت : البيع أيضاً عقد لازم فكيف تتحقّق الملكية متزلزلًا قبل القبض بنفس الايجاب والقبول ، فكذلك في المقام . قلت : فرق بينهما ، فإنّ الدليل قد دلّ على عدم الرجوع في الوقف بوجه لا بالفسخ ولا بالإقالة ، وهذا بخلاف البيع والإجارة وسائر المعاملات .