تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 706

مساهمون:

ص٧٠٦
المسألة : 5 - لا يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر ولا الايمان ولا الاسلام ( 1 ) ، فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين .
شرح

عدم اشتراط الفقر والإيمان والإسلام في المتصدّق عليه

1 - يقع الكلام هاهنا في ثلاثة أمور : أحدها : عدم اشتراط الفقر . والوجه فيه إطلاق النهي عن ردّ السائل في قوله تعالى : « وأمّا السائل فلا تنهر » « 1 » ودلّت على ذلك عدّة نصوص معتبرة . منها : صحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « أعط السائل ولو كان على ظهر فرس » « 2 » . ومثله في الدلالة عمومات النهي عن ردّ السائل « 3 » . وفي خبر منهال القصّاب قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « أعط الكبير والكبيرة والصغير والصغيرة ومن وقعت له في قلبك رأفة » « 4 » . مثله ما رواه الكليني باسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام : أنّه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : « أعط من وقعت له الرحمة في قلبك » ، فقال : « أعط دون
هامش
( 1 ) . الضحى ( 93 ) : 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 417 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 22 ، الحديث 1 . ( 3 ) . راجع وسائل الشيعة 9 : 413 - 421 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 و 22 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 415 ، كتاب الزكاة ، أبواب الصدقة ، الباب 21 ، الحديث 6 .