تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
شرح
الاشتراط بعمر الأجنبي في الكبرى المزبورة . هذا ، مع أنّ في مورد سؤال الراوي قُدّم السكنى على العمرى . فعلى فرض عدم صدق العمرى على محلّ النزاع - لكون أصل مشروعية التحديد بعمر الأجنبيّ أوّل الكلام - لا ريب في صدق عنوان السكنى ؛ لعدم إناطة صدقه بالتحديد بالعمر أصلًا . فمعنى كلامه عليه السلام : أنّ لزوم عقد السكنى إنّما تابع لشرط المالك بأيّ نحو كان ، ومقتضى إطلاقه ، نفوذ شرط المالك ولزوم العمل به ما لم يخالف الكتاب والسنّة .