تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
شرح
حيث يتعلّق غرض الواقف في نصب المتولّي والقيّم بكون الولاية على التولية له ، لا لغيره . نعم لو اشترط المباشرة لا يجوز له التوكيل ، كما لا إشكال في جواز تفويض أمر التولية إلى غيره لو أذن له الواقف بذلك . أمّا إيكاله أمر التولية إلى الحاكم الشرعي ، فلا إشكال فيه ؛ لأنّه الوليّ العامّ . وقد أجاد في تحرير ذلك السيّد اليزدي ؛ حيث قال : « ليس للمتولّي تفويض التولية إلى غيره ، إلّا إذا كان الواقف أذن له في ضمن إجراء الصيغة ، من غير فرق بين صورة عجزه عن التصدّي وعدمه . نعم يجوز له توكيل الغير إذا لم يشترط عليه المباشرة ، كما يجوز له إيكال الأمر إلى الحاكم الشرعي » « 1 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 344 .