تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
شرح
التعليل الوارد في ذيل صحيح منصور بقوله عليه السلام : « لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها طلب فيه » للتعميم إلى غير مورد الوصية ، أشبه بالقياس ، كما قال في العروة « 1 » ؛ لعدم كون الوجه المعلّل به في كلام الإمام عليه السلام من قبيل منصوص العلّة ، بل من قبيل الحكمة . وقد حرّرنا الفرق بينهما في بعض المباحث الأصولية « 2 » . ولمّا كان وجوب القبول خلاف مقتضى القاعدة ، يجب الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع النصّ .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 6 : 341 . ( 2 ) . راجع المجلّد الأوّل من كتابنا « بدائع البحوث في علم الأصول » و « مقياس الرواية في علم الدراية » .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 583 | علي أكبر السيفي المازندراني