تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المسألة : 81 - لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول ( 1 ) ، سواء كان حاضراً في مجلس العقد أو غائباً بلغ إليه الخبر ، ولو بعد وفاة الواقف ( 2 ) .
شرح

حكم قبول التولية وعزل المتولّي نفسه

1 - لأنّ وجوبه يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، بل مقتضى القاعدة في مطلق العقود عدم وجوب القبول ؛ لابتناء كلّ عقد على تراضي الطرفين ؛ حيث اخذ ذلك في ماهية العقد . 2 - كما يستفاد وجوب القبول حينئذٍ في الوصية من عدّة نصوص . مثل صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن أوصى رجل إلى رجل وهو غائب ، فليس له أن يردّ وصيّته » « 1 » . وصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل يوصى إليه . قال عليه السلام : « إذا بعث بها إليه من بلد ، فليس له ردّها » « 2 » . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يردّ عليه وصيّته ؛ لأنّه لو كان شاهداً فأبى أن يقبلها ، طلب فيه » « 3 » . وقد يتوهّم شمول هذه النصوص للوقف . ولكن لا وجه له ؛ حيث إنّها إنّما وردت في الوصية ولا عموم ولا إطلاق لها لغير مورد الوصية . والاتّكال على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 319 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 320 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 320 ، كتاب الوصايا ، الباب 23 ، الحديث 3 .