تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١
شرح
قول أبي جعفر عليه السلام : « فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده ، فهو جائز ؛ لأنّ والده هو الذي يلي أمره » « 1 » في صحيح محمّد بن مسلم . ونظيره قول أبي عبد اللّه عليه السلام : في صحيح عبيد بن زرارة « 2 » . وقول أبي الحسن عليه السلام : « وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتّى بلغوا ، فيحوزها لهم » « 3 » في صحيح صفوان . فلو جاز قبض الصغار لم يكن لقبض الوليّ عنه وجه ، فإذا لا يجوز قبضه لنفسه لا يجوز قبضه لغيره بالفحوى .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 178 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 19 : 180 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 4 ، الحديث 4 .