تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وكذا من ليس له الكفاية ( 1 ) في تولية أمور الوقف . ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتّى المميز ( 2 ) إن أريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة . وأمّا إذا جعل التولية له حتّى يقوم القيّم بأمرها ما دام قاصراً ، فالظاهر جوازه ( 3 ) ولو كان غير مميز ، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقع برؤه ويقوم الولي مقامه إلى أن يفيق .
شرح

شرائط المتولّي

1 - وذلك لابتناء الولاية على رعاية مصلحة المولّى عليه ، ومن لا كفاية له للتولية ، لا يقدر على رعايتها ، فلا أهلية له للتولية . 2 - وذلك لعمومات منع تصرّفات الصبيّ وحجره ورفع القلم عنه حتّى يبلغ وإنّ قيمومة الوقف وتوليته مستلزم للتصرّف في الوقف . وإنّ التمييز لا يكفي لرفع منعه وحجره ، لإطلاق نصوص المنع كقوله عليه السلام : « رُفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم » « 1 » . كما ثبت في محلّه من كتاب الحجر والوصية . هذا مضافاً إلى دلالة النصوص الخاصّة على ذلك ، كما ستعرفه الآن . 3 - والوجه فيه واضح ؛ لفرض عدم تصرّف الصبيّ قبل بلوغه في الوقف ، بل إنّما يتصرّف فيه القيّم حتّى يبلغ . وممّا يدلّ على ذلك بالخصوص عدم جواز قبض الصبيّ الوقف لو كان هو الموقوف عليه ، بل يجب على وليِّه أن يقبض عنه كما دلّ على ذلك :
هامش
( 1 ) - الخلاف 2 : 41 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 580 | علي أكبر السيفي المازندراني