تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
المسألة : 79 - إنّما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده ، وأمّا بعد تماميته ، فهو أجنبي عن الوقف ( 1 ) . فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متولياً ، إلّا إذا اشترط في ضمن عقده لنفسه ذلك ، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنّه متى أراد أن يعزله عزله .
شرح

عدم جواز جعل التولية بعد الوقف

1 - وذلك لخروج المال عن ملكه وزوال سلطته على المال الموقوف بعد تمامية الوقف وصيرورته كالأجنبي بالنسبة إليه . نعم لو اشترط لنفسه ثبوت حقّ التولية بعد الوقف يجوز له ذلك ؛ لأنّ اشتراط ذلك نافذ - كما قلنا آنفاً - مطلقاً سواءٌ كان متعلّق الشرط ثبوت حقّ النظارة لنفسه أو لغيره . هذا كلّه إذا عيّن الواقف الناظر ، وأمّا لو لم يعيّن ، فيكون أمر التولية والنظارة إلى الموقوف عليهم بناءً على دخول العين الموقوفة في ملكهم بالوقف ؛ لأنّ ذلك من شؤون سلطة المالك على ماله ، وإلّا فإلى الحاكم لأنّه الوليّ العامّ ووليّ من لا ولي له ، كما في الوقف العامّ وعلى الجهات . وقد أشار إلى ذلك في الشرائع والجواهر بقوله : « فإن لم يعيّن الواقف الناظر كان النظر إلى الموقوف عليهم بناءً على القول بالملك ، ونحوه في القواعد ومحكيّ التحرير والجامع وغيرها ، وإليه يرجع ما عن جماعة من إطلاق كونه للموقوف