تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
المسألة : 77 - لو آجر الوقف البطن الأوّل وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة ، بطلت بالنسبة إلى بقية المدة ( 1 ) ، إلّا أن يجيز البطن اللاحق ، فتصح على الأقوى . ولو آجره المتولي ؛ فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحت ونفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل الأقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو كانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف ، ولا تحتاج إلى إجازتهم .
شرح

حكم إجارة الوقف الخاصّ

1 - يقع الكلام في المقام تارة : في إجارة الوقف من جانب البطن الأوّل ، وأخرى : في إجارته من جانب المتولّي . فالكلام في مقامين : أمّا المقام الأوّل : وهو ما لو آجر البطن الأوّل الوقف ثمّ ماتوا وانقرضوا جميعاً قبل مضيّ مدّة الإجارة ، فوقع الكلام في أنّه هل يبقى الإجارة على صحّتها ونفوذها ، من دون توقّف على إجازة البطن اللاحق ؟ أو لا بل تتوقّف صحّتها على إجازة البطن اللاحق ، أو تبطل رأساً ، من دون تأثير لإجازة البطن اللاحق في صحتها ، بل عليهم استيناف الإجارة لو شاءوا . مقتضى التحقيق : بطلان الإجارة بمجرّد موت البطن الأوّل . وذلك للوجهين : أحدهما : أنّ بموت الموقوف عليه الموجر تنقضي مالكيته وسلطنته للعين المستأجرة . وإنّ صحّة الإجارة فرع مالكية الموجر للعين المستأجرة مطلقاً ملكاً طلقاً - كما في مالك الطلق - ، لا ملكاً غير طلق كما في الوقف . وقد انتفى استحقاق