تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
المسألة : 74 - لا إشكال في جواز إجارة ما وُقف وقف منفعة ، سواء كان وقفاً خاصاً أو عاماً على العناوين أو على الجهات والمصالح العامّة كالدكاكين والمزارع الموقوفة على الأولاد أو الفقراء أو الجهات العامّة ، حيث أنّ المقصود استنماؤها بإجارة ونحوها ووصول نفعها إلى الموقوف عليهم ، بخلاف ما كان وقف انتفاع كالدار الموقوفة على سكنى الذرية وكالمدرسة والمقبرة والقنطرة والخانات الموقوفة لنزول المارة ، فإنّ الظاهر عدم جواز إجارتها في حال من الأحوال ( 1 ) .
شرح

جواز إجارة وقف المنفعة دون وقف الانتفاع

1 - والفرق بين الوقفين أنّ في وقف المنفعة يتعلّق قصد الواقف وغرضه بانتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة بأيّ نحو ممكن . وبعبارة أخرى : يتعلّق غرضه حينئذٍ بتمليك منفعة العين الموقوفة للموقوف عليهم وعودها إليهم ، من دون نظر إلى كيفية خاصّة من الانتفاع . وأمّا في وقف الانتفاع فيتعلّق غرض الواقف بانتفاع الموقوف عليهم من العين الموقوفة بكيفية خاصّة ، كما لو وقف الدار لخصوص سكنى الموقوف عليه ، لا لغير السكونة من ساير وجوه الانتفاع . إذا عرفت الفرق بينهما تستطيع أن تعرف مقتضى القاعدة فيهما . فإنّ مقتضى القاعدة في الأوّل جواز الانتفاع من العين الموقوفة للموقوف عليهم بأيّ نحو وكيفية ، سواءٌ كان بإجارة أو زراعة أو صناعة أو تجارة أو نحو ذلك من وجوه المعاملات والصناعات والتجارات .