شرح
والمشاهد وبين غيرهما ؛ ضرورة ثبوت المالية للمنفعة المستوفاة من المساجد والمشاهد كالمنافع المستوفاة من الدار والخان والمدرسة ونحوها .
وأمّا في المقام الثاني : فأفتى السيّد الماتن قدس سره بضمان أجرة المثل . وذلك لصيرورة العين الموقوفة في الحقيقة ملكاً للأفراد الموقوف عليهم بعنوانهم في الوقف العامّ وعلى الجهات . فيستحقّون بعنوانهم اجرة الانتفاع من العين الموقوفة ويستوفيها المتولّي أو الحاكم لهم .
وأمّا في المقام الثالث : فلا إشكال في ضمان الغاصب ما أتلفه من العين الموقوفة . ولا ينافيه عدم مالك شخصي لها . فإنّ المضمون له عموم من يدخل في الجهة والعنوان الموقوف عليه من الزوّار والمصلّين والمؤمنين المنتفعين بالعين الموقوفة .