دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 500
المسألة : 71 - الأوقاف على الجهات العامّة التي مرّ أنّها لا يملكها أحد كالمساجد والمشاهد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها ، لا يجوز بيعها ( 1 ) بلا إشكال في مثل الأولين ، وعلى الأحوط في غيره ، وإن آل إلى ما آل ، حتّى عند خرابها واندراسها بحيث لا يرجى الانتفاع بها في الجهة المقصودة أصلًا ، بل تبقى على حالها ، هذا بالنسبة إلى أعيانها . بيع الوقف ومستثنياته عدم جواز بيع الأوقاف العامّة مطلقاً 1 - والوجه في ذلك : تارة : يُلاحظ بمقتضى القاعدة ، وأخرى : يلاحظ بمقتضى النصّ والإجماع . وأمّا مقتضى القاعدة في باب الوقف ، فعدم جواز بيع العين الموقوفة ولا نقلها بسائر النواقل . وذلك لأنّ حقيقة الوقف تحبيس الأصل . ولا ريب أنّ نقل العين الموقوفة - ببيع كان أو غيره - ينافي تحبيسها المأخوذ في ماهية الوقف . ولا فرق في ذلك بين أقسام الوقف ولا بين الواقف والموقوف عليه والحاكم ، ولا بين القول بدخول العين الموقوفة في ملك الموقوف عليهم وعدمه . ويمكن أيضاً تحرير مقتضى القاعدة ، بأنّه تارةً : يقع الكلام في بيع الواقف ، وأخرى : في بيع الموقوف عليه . أمّا بيع الواقف : فمقتضى القاعدة عدم جوازه والوجه فيه عدم صحّة بيع غير