شرح
ممّا بيّناه جوازه ؛ لعين ما قدّمناه من الملاك .
وفي المقام كلام آخر : حاصله أنّه تارة . يكون احتياج العين الموقوفة إلى التعمير ، بحيث يتوقف الانتفاع بها على ذلك بحيث لو لم تُعمّر لا يمكن الانتفاع بها .
ففي هذه الصورة لا إشكال في جواز بيع النماء لتعمير العين الموقوفة . بل يجوز حينئذٍ بيع بعض العين الموقوفة ، بل جميعها عند التوقّف ، فضلًا عن نمائها ؛ لما قلناه آنفاً .
وأخرى : لا يتوقّف الانتفاع بها على ذلك ، بل إنّما يكون التعمير دخيلًا في زيادة نمائها وجيادة ثمارها . فحينئذٍ لا إشكال في عدم جواز بيع العين الموقوفة لما قلناه آنفاً . وأمّا بيع النماء لذلك فقد سبق الكلام فيه في المقام الأوّل . لكنّه بحاجة إلى إذن الموقوف عليهم إذا لم يكن دخيلًا في تأمين غرض الواقف .