مسألة : 67 - لا ينبغي الاشكال في أنّ الوقف بعد تماميته يوجب زوال ملك الواقف عن العين الموقوفة ، إلّا في منقطع الآخر الذي مرّ التأمل في بعض أقسامه . كما لا ينبغي الريب في أنّ الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد والمشاهد والقناطر والخانات والمقابر والمدارس ، وكذا أوقاف المساجد والمشاهد وأشباه ذلك لا يملكها أحد ، بل هو فكّ الملك وتسبيل المنافع على جهات معيّنة ( 1 ) .
شرح
حكم ملكية العين الموقوفة
1 - هذه المسألة بتفصيلها قد سبق البحث عنها في شرح المسألة السابعة عشر . والكلام واقع في مقامين : أحدهما : زوال ملك الواقف بالوقف . ثانيهما : دخول الموقوف في ملك الموقوف عليه . ونتعرّض هاهنا إلى حاصل الكلام . أمّا في المقام الأوّل : فالمشهور شهرة عظيمة قريبة بالإجماع زوال ملك الواقف بالوقف ؛ خلافاً لأبي الصلاح من علمائنا وجماعة من علماء العامّة ، كما قال في المسالك والحدائق « 1 » .هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام 5 : 375 ؛ الحدائق الناضرة 22 : 223 - 224 .