شرح
تسمعه منهم بلا خلاف من اختصاص الوقف على أولاده وأولاد أولاده بالبطنين فيما لو قال : أولادي ، وأولاد أولادي ، لدعوى الانصراف عرفاً فلا وجه لاحتمال إرادتهم هنا ما ذكره كما هو واضح » « 1 » .
ولكنّ التحقيق في أمثال المقام تبعية المتفاهم العرفي من كلام الواقفين .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 104 .