تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
شرح
العراق ونحوها من الأراضي المفتوحة عنوة من زمن المعصومين من غير نكير . قال قدس سره في جواب صاحب المسالك : « قلت : قد أشرنا في كتاب البيع إلى خروج ذلك بالسيرة القطعية على اتّخاذ المساجد فيها ، وإجراء حكمها عليها من غير مدخلية للآثار في ذلك ، ضرورة اقتضاء المسجدية الدوام والتأبيد ، وحينئذٍ فلا وجه للحكم بمسجديتها لا على هذا الوجه ، بل التزام عدم صيرورتها مسجداً حينئذٍ أولى ، وإن كان هو مردوداً بالسيرة القطعية ، بل بالمعلوم من الشرع من جريان أحكام المساجد على مساجد العراق ونحوه ، وغيرها من المفتوحة عنوة » « 1 » وجوابه متين لا غبار عليه . وأمّا ما جاء في كلام السيّد الماتن من استثناء بعض الفروض ، فهو إشارة إلى موارد استثناء حرمة بيع الوقف ، كما لو تعذّر تجديد بناء المسجد ولم يمكن الانتفاع من العرصة للمسجدية بوجه كأن تصير مستنفعاً بجريان الماء عليها ، أو لغير ذلك . وسيأتي البحث عن ذلك مفصّلًا إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 28 : 107 .
دليل تحرير الوسيلة ( الوقف ) — صفحة 460 | علي أكبر السيفي المازندراني